All legislation

مرسوم Decree No. 10471 20/07/1968

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11404 تاريخ 11-12-1962 المتعلق بضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات

Type
مرسوم · Decree
Number
10471
Date
20/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10471 تاريخ 20/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/962 المتعلق بضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات على الوجه التالي: تطبق التعليمات المشار اليها في المادة الاولى على جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء موظفي الفئة الاولى والقضاة, وموظفي الفئة الثانية: رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة المرتبطين مباشرة بالوزير, والمدراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, ويوضع على عاتق موظفي الفئتين الاولى والثانية المشار اليهم الاشراف على حسن تطبيق ضبط الدوام بواسطة هذه الساعات ويكونون مسؤولين عن ذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي