المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2367 تاريخ 2 تشرين الثاني 1959 القاضي باعتبار قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 10480 20/07/1968
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2367 تاريخ 2 تشرين الثاني 1959 القاضي باعتبار قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 20 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير السياحة الامضاء: رشيد بيضون