All legislation

مرسوم Decree No. 10480 20/07/1968

الغاء المرسوم رقم 2367 تاريخ 2-11-1959 القاضي باعتبار قب الياس - محافظة البقاع مركزا للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
10480
Date
20/07/1968
Official Gazette
Issue 60, 25/07/1968, p. 1118-1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10480 تاريخ 20/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2367 تاريخ 2 تشرين الثاني 1959 القاضي باعتبار قب الياس - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير السياحة الامضاء: رشيد بيضون