All legislation

قرار Decision No. 411 20/07/1973

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم الخياطة النسائية في سوق سرسق - سوق البزركان - شارع العسيلي وساحة النجمة في مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
20/07/1973
Official Gazette
Issue 60, 26/07/1973, p. 712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 20/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع "لوازم الخياطة النسائية" في سوق سرسق - سوق البزركان- شارع العسيلي وساحة النجمة في مدينة بيروت , على الوجه التالي: من تاريخ 15 حزيران حتى 15 ايلول من كل سنة: أ- يوميا, اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة. ب - يوم السبت , اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31, 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 20 تموز سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر