المادة 1
مادة 1: كلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم الى مراكز اخرى بموجب المراسيم رقم 16373 و 16846 و 6506 تاريخ 20 و 29 ايار واول حزيران 1964 متابعة النظر بالدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة بحضورهم قبل نقلهم.
مرسوم Decree No. 16953 23/07/1964
مادة 1: كلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم الى مراكز اخرى بموجب المراسيم رقم 16373 و 16846 و 6506 تاريخ 20 و 29 ايار واول حزيران 1964 متابعة النظر بالدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة بحضورهم قبل نقلهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس