المادة 1
تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.
مرسوم Decree No. 16956 23/07/1964
تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.
تلحق القرى المذكورة اعلاه بقلم نفوس بعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني