All legislation

مرسوم Decree No. 16956 23/07/1964

فصل بعض القرى عن صلاحية قلم نفوس شمسطار والحاقها بقلم نفوس بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
16956
Date
23/07/1964
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1964, p. 2300-2301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.

المادة 2

تلحق القرى المذكورة اعلاه بقلم نفوس بعلبك.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني