المواد
مادة 1: يجري مجلس الخدمة المدنية - ادارة الاعداد والتدريب - مباراة خاصة لاختيار ثلاثة مرشحين ينتدبون للاستفادة من ثلاث منح وضعتها الحكومة اللبنانية ومنظمة الاونسكو في تصرف المركز الاقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية الى دورته التدريبية العامة الرابعة التي ستقام في بيروت ابتداء من 5/10/1964 ولمدة ثمانية اشهر.
مادة 2: تجرى المباراة الخاصة المذكورة في المادة الاولى على اساس الالقاب .
مادة 3: يحصر حق القبول للاشتراك في هذه المباراة بالموظفين الاتية وظائفهم في وزارة التربية الوطنية: أ- بمديري دور المعلمين الابتدائية ومديري المدارس الثانوية الرسمية. ب - بمديري المدارس التكميلية والابتدائية الرسمية. ج- برؤساء الدوائر والاقسام.
مادة 4: بالاضافة الى الشروط المشار اليها في المادة الثانية السابقة يشترط في المرشح للاشتراك في المباراة: أ- ان يكون مثبتا في الملاك الدائم, معينا اصيلا في وظيفته, غير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير محال على مجلس التأديب . ب - ان يكون حائزا على الاقل اجازة جامعية او معادلة رسمية لها. ج- ان لا تقل مدة عمله في وزارة التربية الوطنية عن ثلاث سنوات . د- ان لا يكون قد انتدب الى احدى الدورات السابقة التي اقامها المركز المذكور الدورات الاولى - الثانية - الثالثة والدورات القصيرة.
مادة 5: تقدم الطلبات الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية, بواسطة المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية, وذلك في مهلة اقصاها يوم الجمعة في السابع من اب 1964 نهاية الدوام الرسمي. يتضمن الطلب بالاضافة الى المعلومات المتوجبة في المادتين الثالثة والرابعة المعلومات التالية: - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة ومحلها - المذهب - الوظيفة الحالية - الوظيفة السابقة - الرقم المالي مع تأكيد باستعداد المرشح في حال انتدابه ايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات الاخرى ضمن المهل التي يحددها المجلس . - تصدق الادارة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات وتودعها مباشرة في 8 اب 1964 قبل نهاية الدوام الرسمي ادارة الاعداد والتدريب , ويرفض كل طلب بعد هذا التاريخ مهما كان السبب . - ترفق بالطلب المستندات التالية: أ- الاجازات والشهادات الجامعية التي يحملها المرشح او نسخة عنها مصدقة حسب الاصول. ب - نسخة عن نص تعيينه في الوظيفة التي حصرت المباراة بشاغلها. ج- افادة من ادارته تثبت ان مدة عمل المرشح في وزارة التربية الوطنية لا تقل عن ثلاث سنوات وانه لم ينتدب الى دورة من دورات المركز العادية او القصيرة. د- جدول ايضاحي بالابحاث او الدراسات او المؤلفات التي قام بها المرشح في حقل اختصاصه, ونسخة عنها.
مادة 6: توزع مبدئيا المنح الثلاث المشار اليها في المادة الاولى, كما يلي: أ- منحة واحدة لموظف من بين مديري دور المعلمين الابتدائية ومديري المدارس الثانوية الرسمية. ب - منحة واحدة لموظف من بين مديري المدارس التكميلية والابتدائية الرسمية. ج- منحة واحدة لموظف من بين رؤساء الدوائر والاقسام. - اذا تعذر العمل بهذا التوزيع فيمكن لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء ان يعدل فيه بما يؤمن كامل الاستفادة من المنح المذكورة ضمن المهل المحددة.
مادة 7: تعين لهذه المباراة لجنة فاحصة واحدة وتقرر اللجنة الاسس والمعدلات وعلامات المفاضلة الواجب اعتمادها لتحديد اسماء الناجحين في المباراة, وتضع بالاستناد الى ذلك ولكل من الفئات الثلاث المشار اليها في المادة الثالثة لائحة, على حدة, بالمرشحين الناجحين وفقا لتسلسل نجاحهم. وللجنة دون سواها الحق بان تفصل في فوز المرشحين.
مادة 8: يمكن ان يعمل بلائحة النجاح لاكثر من دورة واحدة ولمدة سنتين على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة, وذلك للتدريب في المركز المذكور بدورتيه العادية والقصيرة.
مادة 9: تعلن نتائج المباراة فور انتهاء اللجنة الفاحصة من عملها, على باب مجلس الخدمة المدنية, ووزارة التربية الوطنية.
مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.
مادة 11: تتخذ ادارة الاعداد والتدريب جميع التدابير اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 22/7/1964
الرئيس
فريد الدحداح
العضو العضو
حسن فرحات انطوان فتال