All legislation

قرار Decision No. 1945 22/07/1964

باجراء مباراة خاصة على اساس الالقاب لاختيار مرشحين لثلاث منح الى المركز الاقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1945
Date
22/07/1964
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1964, p. 2298-2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 1945 تاريخ 22/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري مجلس الخدمة المدنية - ادارة الاعداد والتدريب - مباراة خاصة لاختيار ثلاثة مرشحين ينتدبون للاستفادة من ثلاث منح وضعتها الحكومة اللبنانية ومنظمة الاونسكو في تصرف المركز الاقليمي لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية الى دورته التدريبية العامة الرابعة التي ستقام في بيروت ابتداء من 5/10/1964 ولمدة ثمانية اشهر.

المادة 2

مادة 2: تجرى المباراة الخاصة المذكورة في المادة الاولى على اساس الالقاب .

المادة 3

مادة 3: يحصر حق القبول للاشتراك في هذه المباراة بالموظفين الاتية وظائفهم في وزارة التربية الوطنية: أ- بمديري دور المعلمين الابتدائية ومديري المدارس الثانوية الرسمية. ب - بمديري المدارس التكميلية والابتدائية الرسمية. ج- برؤساء الدوائر والاقسام.

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الشروط المشار اليها في المادة الثانية السابقة يشترط في المرشح للاشتراك في المباراة: أ- ان يكون مثبتا في الملاك الدائم, معينا اصيلا في وظيفته, غير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير محال على مجلس التأديب . ب - ان يكون حائزا على الاقل اجازة جامعية او معادلة رسمية لها. ج- ان لا تقل مدة عمله في وزارة التربية الوطنية عن ثلاث سنوات . د- ان لا يكون قد انتدب الى احدى الدورات السابقة التي اقامها المركز المذكور الدورات الاولى - الثانية - الثالثة والدورات القصيرة.

المادة 5

مادة 5: تقدم الطلبات الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية, بواسطة المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية, وذلك في مهلة اقصاها يوم الجمعة في السابع من اب 1964 نهاية الدوام الرسمي. يتضمن الطلب بالاضافة الى المعلومات المتوجبة في المادتين الثالثة والرابعة المعلومات التالية: - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة ومحلها - المذهب - الوظيفة الحالية - الوظيفة السابقة - الرقم المالي مع تأكيد باستعداد المرشح في حال انتدابه ايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات الاخرى ضمن المهل التي يحددها المجلس . - تصدق الادارة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات وتودعها مباشرة في 8 اب 1964 قبل نهاية الدوام الرسمي ادارة الاعداد والتدريب , ويرفض كل طلب بعد هذا التاريخ مهما كان السبب . - ترفق بالطلب المستندات التالية: أ- الاجازات والشهادات الجامعية التي يحملها المرشح او نسخة عنها مصدقة حسب الاصول. ب - نسخة عن نص تعيينه في الوظيفة التي حصرت المباراة بشاغلها. ج- افادة من ادارته تثبت ان مدة عمل المرشح في وزارة التربية الوطنية لا تقل عن ثلاث سنوات وانه لم ينتدب الى دورة من دورات المركز العادية او القصيرة. د- جدول ايضاحي بالابحاث او الدراسات او المؤلفات التي قام بها المرشح في حقل اختصاصه, ونسخة عنها.

المادة 6

مادة 6: توزع مبدئيا المنح الثلاث المشار اليها في المادة الاولى, كما يلي: أ- منحة واحدة لموظف من بين مديري دور المعلمين الابتدائية ومديري المدارس الثانوية الرسمية. ب - منحة واحدة لموظف من بين مديري المدارس التكميلية والابتدائية الرسمية. ج- منحة واحدة لموظف من بين رؤساء الدوائر والاقسام. - اذا تعذر العمل بهذا التوزيع فيمكن لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء ان يعدل فيه بما يؤمن كامل الاستفادة من المنح المذكورة ضمن المهل المحددة.

المادة 7

مادة 7: تعين لهذه المباراة لجنة فاحصة واحدة وتقرر اللجنة الاسس والمعدلات وعلامات المفاضلة الواجب اعتمادها لتحديد اسماء الناجحين في المباراة, وتضع بالاستناد الى ذلك ولكل من الفئات الثلاث المشار اليها في المادة الثالثة لائحة, على حدة, بالمرشحين الناجحين وفقا لتسلسل نجاحهم. وللجنة دون سواها الحق بان تفصل في فوز المرشحين.

المادة 8

مادة 8: يمكن ان يعمل بلائحة النجاح لاكثر من دورة واحدة ولمدة سنتين على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة, وذلك للتدريب في المركز المذكور بدورتيه العادية والقصيرة.

المادة 9

مادة 9: تعلن نتائج المباراة فور انتهاء اللجنة الفاحصة من عملها, على باب مجلس الخدمة المدنية, ووزارة التربية الوطنية.

المادة 10

مادة 10: لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغيالمباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد- والتدريب , على ان قرار الالغاء, يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا- اتخذ بعده.

المادة 11

مادة 11: تتخذ ادارة الاعداد والتدريب جميع التدابير اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ 22/7/1964

الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات انطوان فتال