All legislation

مرسوم Decree No. 7807 15/07/1967

تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-- 5-1967 القاضي بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة- لضمان الودائع المصرفية

Type
مرسوم · Decree
Number
7807
Date
15/07/1967
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1967, p. 1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7807 تاريخ 15/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 من السادة. - فريد الصلح ممثلا وزارة المالية - ميشال متري ممثلا مصرف لبنان - سامي شقير ممثلا جمعية المصارف - هاني بيضون اختصاصي في شؤون الضمان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

سن الفيل 15 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1695 تاريخ 4/7/67 لجهة تعيين السيد فريد الصلح الخاضع لصلاحية المجلس رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح