المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 من السادة. - فريد الصلح ممثلا وزارة المالية - ميشال متري ممثلا مصرف لبنان - سامي شقير ممثلا جمعية المصارف - هاني بيضون اختصاصي في شؤون الضمان
مرسوم Decree No. 7807 15/07/1967
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 من السادة. - فريد الصلح ممثلا وزارة المالية - ميشال متري ممثلا مصرف لبنان - سامي شقير ممثلا جمعية المصارف - هاني بيضون اختصاصي في شؤون الضمان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل 15 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1695 تاريخ 4/7/67 لجهة تعيين السيد فريد الصلح الخاضع لصلاحية المجلس رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح