All legislation

قرار Decision No. 250 07/07/1967

منع الصيد في خراج قرية ذوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
07/07/1967
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1967, p. 1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 07/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا الصيد على اختلاف انواعه في المنطقة الكائنة في خراج قرية ذوق مصبح- قضاء كسروان المحددة كما يلي: شرقا: طريق الزاروب كنيسة مار الياس العويني وسهلات مار الياس غربا: دير اللويزة طلمبة بطرس جابر طريق ربايا شمالا: مركز ادونيس للسكن وطريق عينطورة القديم. جنوبا: الطروح وعقبة بيت شلهوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده