All legislation

مرسوم Decree No. 7787 14/07/1967

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الارز (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
7787
Date
14/07/1967
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1967, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7787 تاريخ 14/07/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع

بعض المناطق تحت الدرس

وحيث انه مضى اكثر من شهر على احالة مشروع تنظيم منطقة الارز

الى بلدية بشري

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 ايار 1967 (محضر رقم 24)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/6/1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الارز (محافظة لبنان الشمالي- قضاء بشري) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 او 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري