المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13380 تاريخ 21/10/1969 كما يلي: "تستثنى من حكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 والجداول المرفقة به, صفقات اشغال وتجهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحويل هذه الطاقة بقوة 60 ك ف أ وما فوق, وكذلك صفقات اشغال وتجهيز وتركيب الخطوط الكهربائية بتوتر 60 ك ف وما فوق, والعائدة لمصلحة كهرباء لبنان"