All legislation

مرسوم Decree No. 3566 07/07/1972

تعديل المرسوم رقم 14631 تاريخ 9-6-1970 الرامي الى تمديد المراكز التي يشملها مشروع توسيع وتصميم شبكة الهاتف الآلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3566
Date
07/07/1972
Official Gazette
Issue 60, 27/07/1972, p. 880-881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3566 تاريخ 07/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 14631 تاريخ 9 حزيران سنة 1970 بحيث تصبح كما يلي: - تعتبر اللوائح التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم اساسا لتنفيذ المشروع ويجوز تعديلها وفقا لتطور الحاجات المقبلة او للمستلزمات الفنية التي تظهر اثناء الدرس والتنفيذ.

المادة 2

مادة 2: توزع الخطوط المتبقية من مشروع 85 الف خط موضوع مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14006 تاريخ 12 اذار سنة 1970 وعددها 10700 خط بالاضافة الى الخطوط المتبقية من مشروع 50 الف خط موضوع مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8215 تاريخ 18 أيلول 1967 وعددها 500 خط وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 7 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع