المادة 1
مادة 1: يباشر اعتبارا من اول اب 1966 تبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في فيينا سنة 1964 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.
مرسوم Decree No. 5096 19/07/1966
مادة 1: يباشر اعتبارا من اول اب 1966 تبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في فيينا سنة 1964 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 2: يجري تحويل الدولار الاميركي في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار- رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكورة اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 19 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنيلاط