All legislation

مرسوم Decree No. 5096 19/07/1966

يتعلق بتبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5096
Date
19/07/1966
Official Gazette
Issue 60, 28/07/1966, p. 1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5096 تاريخ 19/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر اعتبارا من اول اب 1966 تبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في فيينا سنة 1964 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل الدولار الاميركي في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار- رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 19 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنيلاط