All legislation

قرار Decision No. 602 20/07/1965

مصادرة ومنع دخول اسطوانة

Type
قرار · Decision
Number
602
Date
20/07/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 602 تاريخ 20/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين