المادة 1
مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية
قرار Decision No. 602 20/07/1965
مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/7/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين