All legislation

قرار Decision No. 152 14/05/1965

المتعلق برفع القمة في سلسلة اجراء بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
14/05/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 1024-1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 14/05/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحقة بنظام الموظفين والاجراء, وتستبدل بالسلسلة الجديدة التالية: الفئة الاجرة اليومية ـــــ ـــــــــــــــــ 500 525 550 عامل 575 حارس , خادم 600 625 650 700 750 800 850 550 575 معاون مراقب , ممرضة مساعدة 600 كاتب , سائق, موزع, ملاحق 650 مستكتب , مستكتبة 700 750 800 850 900 1000 600 650 700 750 ميكانيكي, عامل اختصاص 800 مراقب 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 750 800 850 900 معلم اختصاص 950 مناظر اشغال 100 1050 1150 1250 1350 750 سائق مدحلة او تراكتور 800 او كمبرسور 850 900 950 1000

المادة 2

مادة 2: لا يحسب بالقدم الحاصل خلال الفترة المتراوحة ما بين بلوغ القمة سابقا في الفئة وتاريخ العمل بهذا القرار من اجل اكتساب الحق بالدرجة عملا باحكام المادة 120 من نظام الموظفين

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1965 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون صدر عدد 3809/5 تاريخ 6/7/1965 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح