All legislation

قرار Decision No. 203 15/06/1965

المتعلق بانشاء مكتب للسير في مصلحة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
15/06/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 1025-1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 15/06/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مصلحة الهندسة مكتب للسير يناط به القيام بكافة الاعمال التي من شأنها تحسين اوضاع السير في الشوارع والساحات والطرقات العامة في المدينة ويقوم بصورة خاصة بما يلي: ا- تحديد اتجاهات السير ب - وضع دراسات الشارات والعلامات موضع التنفيذ ج- تحديد مراكز الشارات الضوئية شارات وعلامات السير. د- اعمال الصيانة التي تستلزمها شارات وعلامات السير. ه- درس المواقف في الشوارع وتحديدها و- درس اماكن الوقوف المؤقت . ز- درس معاملات الترخيص العائدة لمكاتب السفريات .

المادة 2

مادة 2: يحدد الملاك العددي لهذا المكتب كما يلي: العدد ــــــــ مهندس سير رئيس دائرة- رئيس مكتب السير 1 مساح 1 مدرب 1 رسام 2 محرر او كاتب 2 مستكتب او مستكتبة 1 حاجب 1 ــــــــ 9

المادة 3

مادة 3: شروط التعيين الخاصة: 1- يشترط في المهندس رئيس المكتب ان يكون مهندسا مدنيا حائزا على شهادة اختصاص جامعية بشؤون السير. 2- يشترط في المساحين والرسامين والمدربين نفس الشروط المفروضة على مساحي ورسامي ومدربي مصلحة الهندسة في بلدية بيروت .

المادة 4

مادة 4: تعتمد سلسلة رتب ورواتب الفنيين في مصلحة الهندسة اساسا لرتب ورواتب الموظفين الفنيين في هذا المكتب .

المادة 5

مادة 5: يشنر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1965 الرئيس عضو هيئة المكتب امين بيهم انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1774/3/7/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 3586/5 تاريخ 20/7/965 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح