المواد
مادة 1: ينشأ في مصلحة الهندسة مكتب للسير يناط به القيام بكافة الاعمال التي من شأنها تحسين اوضاع السير في الشوارع والساحات والطرقات العامة في المدينة ويقوم بصورة خاصة بما يلي: ا- تحديد اتجاهات السير ب - وضع دراسات الشارات والعلامات موضع التنفيذ ج- تحديد مراكز الشارات الضوئية شارات وعلامات السير. د- اعمال الصيانة التي تستلزمها شارات وعلامات السير. ه- درس المواقف في الشوارع وتحديدها و- درس اماكن الوقوف المؤقت . ز- درس معاملات الترخيص العائدة لمكاتب السفريات .
مادة 2: يحدد الملاك العددي لهذا المكتب كما يلي: العدد ــــــــ مهندس سير رئيس دائرة- رئيس مكتب السير 1 مساح 1 مدرب 1 رسام 2 محرر او كاتب 2 مستكتب او مستكتبة 1 حاجب 1 ــــــــ 9
مادة 3: شروط التعيين الخاصة: 1- يشترط في المهندس رئيس المكتب ان يكون مهندسا مدنيا حائزا على شهادة اختصاص جامعية بشؤون السير. 2- يشترط في المساحين والرسامين والمدربين نفس الشروط المفروضة على مساحي ورسامي ومدربي مصلحة الهندسة في بلدية بيروت .
مادة 4: تعتمد سلسلة رتب ورواتب الفنيين في مصلحة الهندسة اساسا لرتب ورواتب الموظفين الفنيين في هذا المكتب .
مادة 5: يشنر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 1965
الرئيس عضو هيئة المكتب
امين بيهم انطوان جزار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1774/3/7/65
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
صدق عدد 3586/5 تاريخ 20/7/965
وزير الداخلية
الامضاء: تقي الدين الصلح