All legislation

قرار Decision No. 1771 19/07/1965

يتضمن التعديل 140 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1771
Date
19/07/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 1003-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1771 تاريخ 19/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل عناوين وملاحظات وبنود "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه التالي, وتبقى البنود الجزئية ومعدلات الرسوم التعريفية على حالها, ما لم ينص على خلاف ذلك: 1- ملاحظات الفصل الثالث : ملاحظة: لا يشمل هذا الفصل: ا- الحيوانات الثدية البحرية (بند 1/6) ولحومها (بند 2/4 او 2/6) ب - الاسماك (بما فيها اكبادها وبيضها) وذات القشور والحيوانات الرخوة (بما فيها ذات الصدف ), الميتة وغير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب جنسها او طريقة تقديمها (فصل 5) ج- البطارخ والخبيارى (كافيار) وابداله (بند 16/4). 2- البند 3/3: ذات قشور, حيوانات رخوة (بما فيها ذات الصدف ) وان كانت مقشورة, طازجة (حية او ميتة) او مبردة او مجمدة او مملحة او في ماء مملح او مجففة, ذات قشور, بقشورها, مسلوقة سلقا بسيطا في الماء: 3- الملاحظة ثانيا للفصل الرابع: ثانيا- ان الالبان والقشدة المعلبة في علب معدنية محكمة الغلق تعتبر محفوظة بالمعنى المقصود في البند 4/2 اما الالبان والقشدة المعقمة بطريقة باستور او غيرها او المضاف اليها محلول حامض الببسين (الهضمين) فلا تعتبر محفوظة بالمعنى المقصود في البند المذكور, اذا لم تكن معلبة في علب معدنية محكمة الغلق. 4- البند 5/7: جلود طيور واجزاء اخر للطيور. بريشها او برغبها, ريش الطيور واجزاؤها (وان كانت مشذبة) زغب , جميعها خاما او منظمة او مطهرة او معالجة بقصد حفظها, مساحيق ونفايا الريش او اجزاء الريش . 5- 8/11: فواكه ,اثمار محفوظة موقتا (مثلا بواسطة غاز الكبريت او الماء المملح او الكبريت او المضاف اليه مواد اخرى بقصد الصيانة الموقتة) غير صالحة للاكل بهذه الحالة. 6- البند 13/3: عصارات وخلاصات نباتية, مواد بكتينية بكتينات وبكتات , اغار- اغار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من النباتات . 7- البند 15/12: زيوت وشحوم حيوانية او نباتية, مهدرجة جزئيا او كليا وزيوت وشحوم حيوانية او نباتية مجمدة او مقساة باية طريقة اخرى, وان كانت مكررة ولكن غير محضرة. 8- ملاحظة الفصل 16: ' ملاحظة: لا تدخل في هذا الفصل اللحوم والاسماك وذات القشور والحيوانات الرخوة (بما فيها ذات الصدف ), المحضرة او المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصلين 2 و3. 9- البند 16/5: محضرات واصناف محفوظة من ذات القشور والحيوانات الرخوة (بما فيها ذات الصدف ). 10- الملاحظة اولا- ب - للفصل السابع عشر: ب - السكر النقي كيماويا (29/43) ما عدا السكروز والكلوكوز واللكتوز النقية كيماويا, 11- 17/2: انواع سكر اخر, سوائل حلوة كثيفة, ابدال العسل وكذلك المخلوط منها بعسل طبيعي, سكر وعسل اسود محروقان (كاراميل): ا- سكر اللبن (لاكتوز). القيمة 8% ب - كلوكوز نقي كيماويا. القيمة 8% ج- سوائل حلوة كثيفة. القيمة 28% د- غيرها. القيمة 18% 12- عنوان الفصل 19: محضرات اساسها الحبوب او الدقيق او نشاء الحبوب او نشاء الجذور والدرنات , فطائر. 13- الملاحظة اولا- ا للفصل 19: ا- محضرات تغذية الاطفال ومحضرات الحمية او الطبخ التي اساسها الدقيق او نشاء الحبوب او نشاء الجذور والدرنات او خلاصات الشعير الناشظ (المالت ), المحتوية على 50% او اكثر من الكاكاو (بند 18/6), 14- الملاحظة اولا- ب للفصل 19: ب - المنتجات التي اساسها الدقيق او نشاء الحبوب او نشاء الجذور والدرنات (بسكويت الخ...) المعدة خصيصا لتغذية الحيوانات (بند 23/7), 15- البند 19/2: محضرات تغذية الاطفال ومحضرات الحمية او الطبخ التي اساسها الدقيق او نشاء الحبوب او نشاء الجذور والدرنات او خلاصات الشعير الناشظ (المالت , وكذلك المضاف اليها كاكاو تقل عن 50% وزنا: 16- البند 19/6: خبز القربان, برشام للادوية, برشام للاختام, رقائق مجففة من دقيق او نشاء حبوب او نشاء جذور ودرنات ومنتجات مماثلة: 17- البند 25/13: حجر خفان, سنباذج (صنفرة), كوراندوم طبيعي, عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية اخرى, وان كانت معالجة بالحرارة. 18- البند 25/17: حصى واحجار مجروشة او مكسرة (وان كانت معالجة بالحرارة), حصباء مقطرنة, من الانواع المستعملة عادة للخرسانة ولرصف الطرق والسكك الحديدية, احجار صوان وحصى الشواطىء, حبيبات وشظايا, (وان كانت معالجة بالحرارة) ومساحيق الاحجار الداخلة في البندين 25/15 و25/16. '' 19- البند 25/32: كربونات السترونتيوم (سترونتيانيت ) وان كانت مكلسة, باستثناء اوكسيد السترونتيوم, مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, كسارات خزف . 20- الملاحظتان: اولا-ب - وثانيا- للفصل السادس والعشرين: اولا- ب - خبث المعادن القاعدية الداخلة في الفصل 31, ثانيا- يقصد بعبارة "خامات المعادن" في البند 26/1, الاصناف التي تستخدم فعلا في صناعة التعدين لاستخراج الزئبق او المعادن التابعة للبند 28/50 او المعادن المنوه عنها بالقسم الرابع عشر او الخامس عشر, وان كانت غير معدة للتعدين. هذا ولا يدخل في البند المذكور المواد المعدنية التي اخضعت

لعمليات غير عادية بالنسبة لصناعة التعدين. 21- الملاحظة: اولا- آ- للفصل السابع والعشرون: ا- المنتجات العضوية المنفصلة, المحددة الصفات كيماويا, باستثناء الميتان النقي كيماويا الذي يتبع البند 27/11 22- الملاحظة: ثالثا- للفصل السابع والعشرون: ثالثا- ان عبارة زيوت النفط او زيوت المعادن القارية, الواردة في البند 27/10 لا تعني زيوت النفط او زيوت المعادن القارية فحسب , وانما تشمل ايضا الزيوت المماثلة المتحصل عليها بأية طريقة, شرط ان يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية 23- البند 27/9: زيوت النفط او زيوت المعادن القارية, خام. 24- البند 27/10: زيوت النفط او زيوت المعادن القارية (غير خام), محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت النفط او زيوت المعادن القارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها: 25- البند 27/14: قار نفطي, مجمر (كوك) نفط, وبقايا اخرى من زيوت النفط او زيوت المعادن القارية: 26- الملاحظة ثانيا- للفصل الثامن والعشرين: ثانيا- علاوة على الديتيونات (هيدروسلفيت ) المثبتة بمواد عضوية والسلفوكسيلات (بند 28/36), وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (بند 28/42), والسيانورات والسيانورات المركبة Complexes للقواعد غير العضوية (بند 28/43), وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28/44), والمنتجات العضوية الواردة في البنود من 28/49 لغاية 28/52 والكربونات الفلزية وغير الفلزية (بند 28/56), فان مركبات الكربون التالية تدخل فقط في هذا الفصل: '' ا- اكاسيد الكاربون, احماض السيانهيد ريك والفلمينيك والايزوسيانيك التيوسيانيك وغيرها من الاحماض السيانوجينيك البسيطة او المركبة (بند 28/13), ب - اوكسي هاليدات الكربون (بند 28/14), ج- كبريتورات الكربون (بند 28/15), د- التيوكربونات والسيلينيوكربونات والتللوركربونات , والسيلينيوسيانات والتللوروسيانات والتتراتيوسيانو ديامينوكرومات (رينكات ) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية, مركبة (في البند 28/48), ه- ماء الاوكسيجين الجامدة (في البند 28/54), واوكسي كبريتور الكربون وسلفوهاليدات الكربون, والسيانوجين وهاليداته, والسيناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28/58) ما عدا سيناميد الكلسيوم الذي يحتوي على ما لا يزيد عن 25% وزنا من الازوت محسوبا على المنتج الجاف (فصل 31). 27- الملاحظة خامسا- للفصل الثامن والعشرين: خامسا- تشمل البنود من 28/29 لغاية 28/48 فقط الاملاح او فوق الاملاح للمعادن وللامونيوم. مع مراعاة الاستثناءات الناتجة عن نص البنود, تتبع الاملاح المزدوجة او المركبة البند 28/48. 28- الملاحظة- سادسا- للفصل الثامن والعشرين:: سادسا- يطبق البند 28/50 فقط, على: ا- العناصر الكيماوية المتشابهات التالية, القابلة للتجزئة: الاورانيوم الطبيعي ومتشابهاته والاورانيوم رقم 233 ورقم 235, البلوتونيوم ومتشابهاته, ب - العناصر الكيماوية المشعة التالية: التكنيتيوم, البروميتيوم, البولونيوم, اللاستاتن, الرادون, الفرانسيوم, الراديوم, الاكتينيوم, البروتاكتينيوم, النبتونيوم, الاميركيوم والعناصر الاخرى التي هي ذات رقم ذري اعلى, ج- جميع المتشابهات المشعة الاخر, الطبيعية او الاصطناعية بما في ذلك المتشابهات المشعة للمعادن الثمينة او المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر, د- المركبات غير العضوية او العضوية لهذه العناصر او المتشابهات , سواء كانت محددة الصفات كيماويا ام لا, مخلوطة فيما بينها او غير مخلوطة, ه- الخلائط, (غير خلائط الحديد والاورانيوم) التبددات , المركبات الخزفية, المتضمنة رابطا معدنيا, التي تتضمن هذه العناصر او المتشابهات او مركبات هذه العناصر او المتشابهات العضوية او غير العضوية, و- اوعية اجهزة التفاعل النووي المستعملة (التي لحقها اشعاع). ان كلمة "متشابهات " الواردة اعلاه وفي نص البندين 28/50 و28/51, تشمل المتشابهات الغنية, ولكنها لا تشمل العناصر الكيماوية التي توجد في الطبيعة بحالة متشابهات نقية ولا الاورانيوم المخفف فيه عنصر الاورانيوم 235. '' 29- البند 28/27: اوكسيدات الرصاص بما فيها الرصاص الاحمر والرصاص البرتقالي. 30- البند 28/28: الهيدرازين والهيدروكسيلامين واملاحهما غير العضوية, قواعد اخرى غير عضوية واوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق اوكسيدات اخر معدنية غير عضوية. 31- البند 28/44: فلمينات وسيانات وتيوسيانات ا- فلمينات . القيمة 18% (منتجات خاضعة للحصر) ب - غيرها. 32- البند 28/50 عناصر كيماوية ومتشابهاتها, قابلة للتجزئة, عناصر كيماوية اخرى مشعة, مركبات هذه العناصر والمتشابهات عضوية او غير عضوية سواء كانت محددة الصفات كيماويا ام لا, خلائط ومبددات ومركبات خزفية ذات رابط معدني, التي تتضمن هذه العناصر او المتشابهات او مركبات هذه العناصر غير العضوية او العضوية. 33- البند 28/52: مركبات عضوية او غير عضوية من التوريوم او الاورانيوم المخفف فيه عنصر الاورانيوم 235, او معادن الاتربة النادرة او الايتريوم او السكانديوم, وان كانت مخلوطة فيما بينها. 34- البند 28/53: هواء سائل (بما فيه الهواء السائل الذي نزعت منه الغازات النادرة), هواء مضغوط. 35- البند 28/54: فوق اوكسيد الهيدروجين (ماء اوكسيجيني), بما فيه الماء الاوكسيجيني الجامد. 26- الملاحظة اولا- ب - للفصل 29: ب - مخاليط ايزوميرات من ذات المركب العضوي (سواء احتوت او لم تحتو على شوائب ), باستثناء مخاليط ايزوميرات (غير الستيريوايزوميرات ) الهيدروكربون اللادوري, مشبعة كانت ام لا (الفصل 27), 37- الملاحظة اولا- ج- للفصل 29: ج- المنتجات الواردة في البنود من 29/38 لغاية 29/42 اثيرات واسترات السكر واملاحها الواردة في البند 29/43 ومنتجات البند 29/44, سواء كانت محددة الصفات كيماويا ام لا, 38- الملاحظة ثانيا- ج- للفصل 29: ج- الميتان (البند 27/11), 39- الملاحظة خامسا- ب - للفصل 29: ب - استرات كحول الاثيل او الغليسيرين مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحامضية التي تدخل في الفصول الفرعية من "1" لغاية "7" من هذا الفصل تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحامضية المناظرة لها, '' 40- الملاحظة- سابعا- للفصل 29: سابعا- لا يشمل البند 29/35 (المركبات الدورية غير المنسجمة) الاثيرات الداخلية والنصف استيتالات الداخلية والاثيرات المتيلينية للفنولات الاورثوثنائية والايبوكسيدات الفا وبيتا والاسيتالات الدورية والبوليميرات الدورية للالدهيدات او التيوالدهيدات او الالدمينات , وانهدريدات الاحماض ذات القواعد المتعددة الاسترات الدورية للكحولات الجماعية مع احماض ذات القواعد المتعددة, واليوريدات الدورية, وايميدات الاحماض ذات القواعد المتعددة, والهكساميثيلين تترامين والتري ميثيلين ترى نترامين. 41- البند 29/37: سلتونات وسلتامات . 42- البند 29/38: بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية او منتجة تركيبيا, بما في ذلك مركزاتها الطبيعية, ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات , مخلوطة فيما بينها ام لا, ولو في محاليل. 43- البند 29/39: هورمونات طبيعية او منتجة تركيبيا ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كهورمونات 44- البند 29/43: سكر نقي كيماويا باستثناء السكروز, والكلوكوز واللكتوز, اثيرات واسترات السكر واملاحها, غير منتجات البنود 29/39, 29/41 و29/42. القيمة 18% (تلغى البنود الجزئية السابقة). 45- الملاحظة اولا- 1-ب - للفصل 30 (المنتجات غير المخلوطة): ب - جميع المنتجات الداخلة في الفصلين 28 و29. 46- الملاحظة اولا- آ-1- للفصل 31: آ-1- نترات الصوديوم المحتوية على ما لا يزيد عن 16,3% من الازوت , 47- الملاحظة اولا- ب - للفصل 32: ب - الدابغات وغيرها من المواد الدابغة المشتقة من المواد الداخلة في البنود 29/38 لغاية 29/42, وفي البند 29/44 وفي البنود 35/1 لغاية 35/4. 48- الملاحظة سادسا- ب للفصل32: ب - معادن (بما فيها المعادن الثمينة) او الوان سطحية (بيجمنت ) مثبتة على ورق او على لدائن اصطناعية او على اي حامل اخر. 49- الملاحظة ثالثا- للفصل 34: ثالثا- ان الاشارة في البند 34/3 للزيوت النفطية او زيوت المعادن القارية تعني المنتجات المعرفة في الملاحظة "ثالثا" من الفصل 27. 50- البند 34/3: محضرات للتشحيم ومحضرات من النوع الذي يستعمل في تزييت او تشحيم النسج او الجلد او غيرها من المواد باستثناء تلك التي تحتوي على 70% او اكثر وزنا من الزيوت النفطية او زيوت المعادن القارية. 51- البند 35/5: دكسترين وغراء الدكسترين, نشاء قابل للذوبان (اميلوجين) ونشاء محمى, غراء نشاء. 52- البند 37/1: الواح تصوير فوتوغرافي وافلام مسطحة حساسة غير مصورة, المصنوعة من مواد غير الورق او الورق المقوي او النسيج. 53- الملاحظة ثانيا- للفصل 38: تضاف الفقرة ز التالية بعد الفقرة و ز- مخاليط الالكيلينات بدرجة من البلمرة منخفضة جدا. '' 54- الملاحظة ثانيا- ج- للفصل 39: ج- الريزولات , البولي ايزوبوتيلين السائل والمواد الاصطناعية المماثلة الناتجة عن البلمرة او التكثيف الكيماوي المركب Polycondensation 55- الملاحظة ثانيا- ا- للفصل 40: ا- النسج والاصناف المصنرة, المطاطة او الممططة (المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بالمطاط) باستثناء سيور النقل وسيور الالات المصنوعة من المصنرات الممططة التابعة للبند 40/10, وكذلك النسج المطاطة الاخر والاصناف المصنوعة منها, 56- الملاحظة- ثانيا- ب - للفصل 40: ب - انابيب المضخات والانابيب المماثلة, من مواد نسيجية مشربة او مطلية داخليا بالمطاط او مبطنة بانبوب داخلي من المطاط (البند 59/15: 57- الملاحظة ثانيا- ج- للفصل 40: ج- النسج الاخر, المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بالمطاط (باستثناء منتجات البند 40/10: 58- الملاحظة ثانيا- 5- للفصل 40: ه- "الاقمشة غير المنسوجة" المشربة اوالمطلية بالمطاط او المحتوية على المطاط كمادة لاصقة, ايا كان وزنها في المتر المربع, وكذلك الاصناف المصنوعة من هذه الاقمشة 59- المقطع الاخير للملاحظة ثانيا- للبند 40: غير ان الصفائح او الالواح او الاشرطة من المطاط الاسفنجي او الخلوى المتضمنة نسج او لباد او "اقمشة غير منسوجة" او اصناف نسجية مماثلة, وكذلك الاصناف المصنوعة من هذه الصفائح او الالواح او الاشرطة, تدخل في هذا الفصل, شرط ان لا يكون للمادة النسجية سوى صفة الحامل فقط. 60- الملاحظة رابعا- للفصل 40: رابعا- يقصد بعبارة "مطاط تركيبي" في الملاحظة (اولا) من هذا الفصل وهي نص البنود 40/2 و40/5 و40/6: ا- المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائيا الى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة, ببركنتها بواسطة الكبريت او السيلينيوم او التلور والتي تعطي, بعد بركنتها على اكمل وجه (بدون اضافة مواد اخرى, كالمواد الملدنة او المائلة او الخاملة او الفعالة التي هي غير ضرورية لوقف العملية), مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة, يمكن تمديدها بنسبة ثلاث مرات طولها الاصلي دون ان تنقطع في درجات الحرارة المتراوحة بين 15 و20 مئوية والتي تستعيد باقل من ساعتين, بعد اخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الاصلي, طولا لا يتجاوز مرة ونصف طولها الاصلي. '' وتشمل هذه المواد بصورة خاصة السيسبولي ايزوبرين (Cis - polyisoprene) والبولي بوتاديين والبولي كلورو بوتاديين G R M والبولي بوتاديين- ستيرين G R S والبولي كلوروبوتاديين- اكريلونتريل G R S والبولي بوتادييناكريلونتريل G R N ومطاط- البوتيلG R A ب - التيوبلاست G R P ج- المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم او بمزجه بمواد مهيلكة اصطناعية, بشرط موافقة هذا المنتج لشروط البركنة والتمطط والاستقرار بعد التحويل, المحددة في المقطع اعلاه. 61- الملاحظة خامسا- للفصل 40: خامسا- لا يشمل البندان 40/1 و40/2: ا- عصارات المطاط الطبيعي او التركيبي (بما فيها التي اخضعت لبركنة اولية) المضاف اليها عوامل تيسير البركنة او مواد مالئة خاملة او فعالة او مواد ملدنة او مواد ملونة (غير المواد الملونة المعدة فقط لتسهيل التعرف عليها) او مواد اخرى, غير ان العصارات المثبتة او المركزة بصورة بسيطة, وعصارة المطاط المحسسة بواسطة الحرارة, والعصارة الايجابية, تدخل في احد البندين 40/1 او 40/2 بحسب الحال. ب - المطاط المضاف اليه قبل تخثره سواد الفحم (باضافة او بدون اضافة زيوت معدنية) او انهيدريد السيليسيوم (باضافة او بدون اضافة زيوت معدنية). وكذلك المطاط الذي اضيف اليه بعد تخثره مواد من اي نوع كانت , ج- خلائط منتجين او اكثر من المنتجات المذكورة في الملاحظة اولا) - من هذا الفصل مع اضافة او بدون اضافة مواد اخرى. 62- الملاحظة ثامنا- للفصل 40: ثامنا- بالمعنى المقصود في البند 40/6, عصارة المطاط التي اخضعت لبركنة اولية, تعتبر مماثلة, لعصارة المطاط غير المبركنة. ان البلاتا والطبرخة (الغوتابركا) والصموغ الطبيعية المماثلة وابدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس ) والمجدد من هذه المواد, بالمعنى المقصود في البنود من 40/7 لغاية 40/14, تشبه بالمطاط المبركن, وان لم تكن قد اخضعت لعملية البركنة. 63- البند 40/1: عصارة المطاط الطبيعي, بما فيها المضاف اليها عصارة المطاط التركيبي, عصارة المطاط الطبيعي التي اخضعت لبركنة اولية, مطاط طبيعي, بلاتا, طبرخة (فوتابركا) وصموغ طبيعية مماثلة. 64- البند 40/2: عصارة المطاط التركيبي, عصارة المطاط التركيبي التي اخضعت لبركنة اولية, مطاط تركيبي, ابدال مطاط مشتقة من الزيوت (فاكتيس ). '' 65- البند 40/4: نفايات وقصاصات مطاط غير مقسى, فضلات مصنوعات مطاط غير مقسى صالحة فقط لاستخلاص المطاط منها, مطاط مسحوق ناتج عن نفايات وفضلات مطاط غير مقسى. 66- البند 40/5: الواح, صفائح واشرطة من مطاط طبيعي او تركيبي, غير مبركن, ما عدا الصفائح المدخنة وصفائح الكريب الداخلة في البندين 40/1 و40/2, حبيبات مطاط طبيعي او تركيبي, بشكل مخاليط حاضرة للبركنة, مخاليط, مسماة "مخاليط رئيسية", مؤلفة من مطاط طبيعي او تركيبي, غير مبركن, مضاف اليه قبل او بعد التخثير, سواد الفحم (مع زيوت معدنية او بدونها) او انهيدريد السيليسيوم (مع زيوت معدنية او بدونها) بكافة اشكالها: 67- البند 40/6: مطاط (او عصارة مطاط) طبيعي او تركيبي, غير مبركن, باشكال او حالات اخر (محاليل, انابيب , وعيدان الخ...), اصناف من مطاط طبيعي او تركيبي غير مبركن (خيوط نسيجية مغطاة او مشربة, اقراص , حلقات , الخ...) 68- البند 40/11: اطواق, اطارات , اشرطة للاطارات قابلة التبديل, انابيب هوائية وبطانات انابيب (فلابس ), من مطاط مبركن غير مقسى, للدواليب (عجل) من جميع الانواع. 69- عنوان القسم الثامن: جلود, جلود فراء ومصنوعات هذه المواد, اصناف عدة الحيوانات والسراجة, لوازم السفر, حقائب يدوية والاوعية المماثلة لها, مصنوعات من مصارين. 70- الملاحظة اولا- د- للفصل 41: تحذف كلمة والصين من عبارة (ما عدا جلود معز اليمن والصين ومنغوليا والتبت ) وتصبح هذه العبارة : (ما عدا جلود معز اليمن ومنغوليا والتبت ) 71- عنوان الفصل 42: مصنوعات من جلد: اصناف عدة الحيوانات والسراجة, لوازم السفر, حقائب يدوية والاوعية المماثلة لها, مصنوعات من مصارين. 72- الملاحظة ثانيا- للفصل 42: ثانيا- تبند الاصناف غير الكاملة وغير التامة الصنع من هذا الفصل مع الاصناف الكاملة او التامة الصنع شرط ان تتوفر فيها ذات الميزات الاساسية. 73- البند 42/2: لوازم السفر (صناديق وحقائب نقل الامتعة, علب للقبعات , اكياس السفر, حقائب الظهر, الخ...) حقائب المؤن, حقائب اليد, محافظ كتب , محافظ اوراق, محافظ نقود, محافظ ادوات الزينة, محافظ عدد, محافظ تبغ, غلف , علب (للاسلحة, للالات الموسيقية, للمناظير, للحلى, للقناني, للاطواق, للاحذية, للفراجين, الخ...) والاوعية المماثلة, المصنوعة من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة او من صفائح لدائن اصطناعية او من ورق مقوى (كرتون) او من نسج. 74- البند 43/2: جلود فراء مدبوغة او مهيأة, وان كانت مجمعة بشكل اغطية او اكياس او مربعات او متقاطعات الخ..., نفايات وسقط هذه الجلود, غير مخيطة. 75- الملاحظة ثالثا- للفصل 44: ثالثا- يقصد بعبارة "خشب محسن" الخشب المصمت الذي اخضع لمعالجة كيماوية او فيزيائية (او قطع الصفائح المغراة مع بعضها التي اخضعت لمعالجة اكثر اتقانا مما هو لازم لتأمين تجانسها) تزيدها كثافة وصلابة وتكسبها مقاومة كبيرة ضد المؤتمرات الالية او الكيماوية او الكهربائية. '' 76- البند 44/14: خشب منشور بالطول او مشرح او مسطح, دون اي عمل اضافي, التي لا تزيد سماكته عن 50 ملليمترات , صفائح للتلبيس وخشب لصناعة المتعاكس لا تزيد سماكتها عن 5 ملليمترات : 77- البند 48/8: كتل والواح مرشحة من عجائن الورق. 78- الملاحظة ثالثا- ا-3- للقسم الحادي عشر: 3- من قنب او كتان: - ملمعة او مصقولة, والتي يقل طول ما يزن كيلوغراما منها, مضروبا بعدد الاطواق, عن ال7000 مترا, 79- البند 54/1: كتان خام, معطن, ممشق, ممشط او معالج بطريقة اخرى, ولكن غير مغزول, مشاقة وفضلات الكتان (بما في ذلك نسالته): 80- البند 54/2: رامي خام, مقشور, منزوع الصمغ, ممشط او معالج بطريقة اخرى ولكن غير مغزول, مشاقة وفضلات الرامي (بما في ذلك نسالته): 81- البند 57/1: قنب خام, معطن, ممشق , ممشط او معالج بطريقة اخرى, ولكن غر مغزول, مشاقة وفضلات القنب (بما في ذلك نسالته). 82- البند 57/2: قنب مانيلا (اباكا), خام او مشغول, ولكن غير مغزول, مشاقة وفضلات قنب مانيلا(بما في ذلك نسالته) 83- البند 57/3: جوت خام, مقشور او معالج بطريقة اخرى, ولكن غير مغزول, مشاقة وفضلات الجوت (بما في ذلك نسالته) 84- البند 57/4: الياف نسجية نباتية اخرى, خام او مشغولة, ولكن غير مغزولة, فضلات هذه الالياف (بما في ذلك نسالتها) 85- الملاحظة ثالثا- للفصل 59: ثالثا- يقصد بعبارة "نسج ممططة" بالمعنى المقصود في البند 59/11: ا- النسج المشربة او المطلية او المغطاة او المنضدة بالمطاط: - التي لا يتجاوز وزن المتر المربع منها (1500) غرام او - التي يتجاوز وزن المتر المربع منها (1500) غرام وتحتوي على اكثر من 50% وزنا من مواد نسجية. ب - النسج المكونة من خيوط نسجية متوازية, كتلت فيما بينها بواسطة المطاط, ج- الصفائح او الالواح او الاشرطة من مطاط اسفنجي او خلوي, المجمعة مع نسيج, غير الداخلة في الفصل 40 عملا بالمقطع الاخير من الملاحظة "ثانيا" من الفصل المذكور. 86- الملاحظة ثانيا- للفصل 69: تضاف الفقرة ب التالية بعد الفقرة ا وتصبح الفقرات القديمة ب , ج, د, ه, و, ز كما يلي: ج, د, ه, و, ز, ح: ب - الخلائط الخزفية المتضمنة رابطا "معدنيا" (Cermets) التي تدخل في البند 81/4: '' 87 الملاحظة اولا- م- للفصل 73: م- الواح وصفائح (بند 73/13): المنتجات المجلخة (عدا اللفائف لاعادة التجليخ المذكورة في الفقرة "ي" اعلاه) ايا كان سمكها شرط ان يزيد عرضها عن 500 ملليمترا اذا كانت مستطيلة او مربعة. 88- الملاحظة اولا- للفصل 73: يضاف الى اخر هذه الملاحظة المقطع التالي: وتدخل ايضا في هذا المفهوم, قضبان تسليح الاسمنت التي ينطبق عليها التحديد المذكور اعلاه والتي تتضمن, علاوة على ذلك, مسننات او نتؤات او تجويفات بسيطة ناتجة عن التجليخ. 89- البند 73/16: لوازم من حديد صب او حديد او صلب لخطوط السكك الحديدية والترام: قضبان, محولات , مقصات , اسنة مقصات , قضبان تقاطع وتوجيه, قضبان المقصات , سناسن, عوارض (فلنكات ), مثبتات , سبائك وزوايا, قواعد, الواح الشد, الواح وروابط التباعد, وغيرها من القطع المصممة خصيصا لمد او ربط او تثبيت هذه الخطوط. 90- البند 73/30: مراسي وخطاطيف سفن واجزاؤها, من حديد صب او حديد او صلب . 91- البند 7/31: مسامير, مسامي تنجديد, مسامير شوكة, مسامير زاوية, مسامير معوجة مشابك مسننة,- مسامير بالات ودبابيس , ورق الرسم, من حديد صب او حديد او صلب , وان كانت - برؤوس من مواد اخرى غير النحاس . 92- البند 73/37: مراجل (غير مولدات البخار الداخلة في البند 84/1) واجهزة مشعة للحرارة, غير كهربائية, للتدفئة المركزية وقطعها, من حديد صب او حديد صلب , مولدات وموزعات الهواء الساخن (بما فيها التي يمكنها ايضا توزيع الهواء البارد او المكيف ), غير الكهربائية, المتضمنة مروحة او منفخ ذي محرك, واجزاؤها, من حديد صب او حديد صلب . 93- الملاحظة اولا- ج- للفصل 76: يستبدل في القطعتين الاول والثاني السمك 0,15 بالسمك 0,20 ملليمترا. 94- البند 76/3: صفائح, الواح, اوراق وقدد من الومنيوم, يزيد سمكها عن 0,20 ملليمترا: 95- البند 76/4: اوراق وقدد, رقيقة, من الومنيوم (وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة او مثبتة على ورق او ورق مقوي او لدائن اصطناعية او حوامل مماثلة), لا يتجاوز سمكها 0,20 ملليمترا(باستثناء سمك الحامل): 96- ملاحظة الفصل 81: ملاحظة- لا تدخل في البند 81/4 الا المعادن العادية لمذكورة فيما بعد:البزموت , الكادميوم, الكوبلت , الكروم, الغاليوم, الجرمانيوم, الهافنيوم (سلتيوم), الانديوم, المنغنيز, النيوبيوم (كولومبيوم), الرينيوم, الانتموان, التيتانيوم, الثوريوم, الثاليوم, الاورانيوم المخفف فيه عنصر الاورانيوم 235, الفاناديوم والزركنيوم. ويدخل في البند 81/4 الكوبلت نصف الخام (مات ) وسبايس الكوبلت وغيرهما من اصناف الكوبلت المماثلة وكذلك خلائطها الخزفية المتضمنة رابطا معدنيا (Cermets) 97- البند 81/4: معادن عادية اخر, خاما او مشغولة ومصنوعاتها, خلائط خزفية متضمنة رابطا معدنيا, خاما او مشغولة ومصنوعاتها: '' 98- الملاحظة اولا- ب - للفصل 82: ب - كربورات معدنية, 99- الملاحظة ثانيا- للفصل 82: تحذف كلمة "الالية" الواردة في عبارة "كذلك مقابض العدد الالية التي تدار باليد" وتصبح هذه العبارة "وكذلك مقابض العدد التي تدار باليد". 100- الملاحظة اولا- آ- للقسم السادس عشر: ا- سيور النقل وسيور الالات من لدائن اصطناعية تابعة للفصل 39, سيور النقل وسيور الالات من مطاط مبركن (بند 40/10), وكذلك الاصناف الفنية من مطاط مبركن غير مقسى, مثل الحلقات والوصلات وما يماثلها (بند 40/14), 101- الملاحظة اولا- ز- للقسم السادس عشر: ز- الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "ثانيا" من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والاصناف المماثلة من اللدائن الاصطناعية (التي تدخل, على العموم, في البند 39/7), 102- الملاحظة اولا- م- للقسم السادس عشر: م- ادوات للعدد اليدوية والالات (بند 82/5), والفراجين (الفرش ) المستعملة كاجزاء في الالات (بند 96/2), وكذلك ادوات العدد اليدوية والالات المماثلة التي تبند حسب المادة المصنوعة منها اجزاؤها العاملة (الفصول 40, 42, 43, 45, 59, والبنود 68/4, 69/9, الخ...) 103- البند 84/7: دواليب وعنفات (تربينات ) والات محركة اخرى, تعمل بقوة المياه. 104- 84/14: افران للصناعة او المختبرات , باستثناء الافران الكهربائية الداخلة في البند 85/11 105- البند 84/19: الات واجهزة لتنظيف او تجفيف القناني والقوارير والاوعية الاخر, الات واجهزة للتعبئة او السد او لصق الرقاع على القناني والقوارير والعلب والاكياس والاوعية الاخر, الات واجهزة تعبئة او رزم البضائع, اجهزة لصنع المشروبات الغازية, اجهزة لغسل الاواني المنزلية: 106- البند 84/36: الات واجهزة لصنع خيوط من مواد نسجية تركيبية او اصطناعية, الات واجهزة لتحضير المواد النسجية, الات غزل وزوي المواد النسجية, الات تكبيب وشغل وحل المواد النسجية. '' 107- البند 84/48: قطع منفصلة ولوازم معدة للاستعمال حصرا او بصفة اساسية في العدد الالية الداخلة في البنود من 84/45 لغاية 84/48 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشغولات , لولبات ذاتية الحركة, وغيرها من الاجهزة الخاصة الاخر التي تركب على العدد الالية حوامل العدد اليدوية والعدد الالية التي تستخدم يدويا, من اي نوع كانت : 108- البند 85/19: اجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي (مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشات الكهربائية, اجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية, وصلات المآخذ الكهربائية, قواعد المصابيح الكهربائية, وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل, مقاومات ثابتة او متغيرة (بما في ذلك اجهزة رفع او خفض ضغط التيار) فيما عدا المقاومات الحرارية, لوحات مفاتيح (عدا لوحات مفاتيح الهاتف ) ولوحات توزيع: آ و ب - بدون تعديل. ج- لوحات مفاتيح معدة لمراكز توليد الكهرباء, اجهزة او تركيبات ذات وظيفة وحيدة للتوجيه, مثل قاطعات التوجيه او المراقبة (Relais de Protection) وغيرها, للتوجيه عن بعد, وما يماثلها. د- بدون تعديل. 109- البند 85/21: مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية (ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85/20), مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة او المعبأة ببخار الزئبق), انابيب ذات اقطاب صاعدة وانابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ... خلايا ضوئية كهربائية, ترانزستور واصناف مماثلة مجهزة بموصلات تصفية للكهرباء, مركبة بلورات بيزو- كهربائية مركبة. 110- الملاحظة ثانيا- ب - للقسم السابع عشر: ب - الاجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "ثانيا" من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والاصناف المماثلة من لدائن اصطناعية (التي تدخل على العموم, في البند 39/7). 111- عنوان القسم الثامن عشر: ادوات واجهزة للبصريات والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والقياس والفحص والطب والجراحة وادوات واجهزة دقيقة, اصناف صناعة الساعات , ادوات موسيقية, اجهزة تسجيل واذاعة الصوت او لتسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المصورة (تلفزيون), بطريقة المغنطة. '' 112- الملاحظة اولا- د- للفصل 90: د- الاصناف من زجاج الداخلة في البنود 70/7 و70/11 و70/14 و70/15 و70/17 و70/18, 113- الملاحظة اولا- 5- للفصل 90: ه- الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة, بالمعنى المقصود في الملاحظة "ثانيا" من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والاصناف المماثلة من لدائن اصطناعية (التي تدخل, على العموم, في البند 39/7), 114- الملاحظة سادسا- للفصل 90: تضاف الملاحظة د التالية: د- المنظمات الذاتية للمقاييس الكهربائية, وكذلك المنظمات الذاتية لغير مقاييس , المركز عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة بحسب العامل- الواجب تنظيمه. 115- البند 90/28: اجهزة وادوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: ا- اجهزة معدة للارصاد الجوية (1). القيمة معفاة ب - منظمات ذاتية الحركة للتوتر او كثافة التيار الكهربائي القيمة 1% ج- غيرها. القيمة 11% 116- الملاحظة ثالثا- للفصل 91: ثالثا- لا يشمل هذا الفصل اللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "ثانيا" من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر), ولا الاصناف المماثلة من لدائن اصطناعية (التي تدخل, على العموم, في البند 39/7), ثقالات الساعات وزجاجها وسلاسلها واساورها والتركيبات الكهربائية والمدحرجات وكراتها. تدخل نوابض الساعات في البند 91/11. 117- عنوان الفصل 92: ادوات موسيقية, اجهزة تسجيل واذاعة الصوت او لتسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المصورة (تلفزيون), بطريقة المغنطة, اجزاء ولوازم لهذه الادوات واجهزة. 118- الملاحظة اولا- ب - للفصل 92: ب - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة, بالمعنى المقصود في الملاحظة "ثانيا" من القسم الخامس عشر, من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والاصناف المماثلة من لدائن اصطناعية (التي تدخل, على العموم, في البند 39/7). 119- البند 92/11: حاكي (غراموفون), الات املاء واجهزة لتسجيل واذاعة الصوت , بما فيها مبدلات الاسطوانات والافلام والاشرطة الخ..., وان كانت مجهزة بسماعات (حاملة ابر), اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المصورة (تلفزيون) بطريقة المغنطة: '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اول تشرين الاول 1965

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير