All legislation

مرسوم Decree No. 2230 24/07/1965

اضافة عضو الى الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية

Type
مرسوم · Decree
Number
2230
Date
24/07/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2230 تاريخ 24/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 3909 تاريخ 26/4/1960, مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين بصفة عضو فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا