All legislation

مرسوم Decree No. 2228 24/07/1965

اعطاء بدل نفقات اقامة للمتدربين الاذاعيين الاجانب

Type
مرسوم · Decree
Number
2228
Date
24/07/1965
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1965, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2228 تاريخ 24/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المتدربون الاذاعيون الاجانب الذين توفدهم حكوماتهم للتدريب في الاذاعة اللبنانية, بدل نفقات اقامة من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 2

مادة 2: تحدد مدة تدريب المتدربين الاذاعيين الاجانب وقيمة بدل كامل نفقات اقامتهم, بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 3

مادة 3: يدفع بدل نفقات الاقامة الى المنتدبين الاذاعيين الاجانب , اقساطا شهرية, بناء على افادة من مدير الاذاعة اللبنانية يثبت حسن مواظبتهم على التدريب الاذاعي.

المادة 4

مادة 4: يقطع بدل النفقات الاقامة عن المتدربين الاذاعيين الاجانب , في حال عودتهم الى بلادهم قبل انتهاء مدة التدريب المقررة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين