المادة 1
مادة 1: يعطى المتدربون الاذاعيون الاجانب الذين توفدهم حكوماتهم للتدريب في الاذاعة اللبنانية, بدل نفقات اقامة من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مرسوم Decree No. 2228 24/07/1965
مادة 1: يعطى المتدربون الاذاعيون الاجانب الذين توفدهم حكوماتهم للتدريب في الاذاعة اللبنانية, بدل نفقات اقامة من الاعتماد المرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 2: تحدد مدة تدريب المتدربين الاذاعيين الاجانب وقيمة بدل كامل نفقات اقامتهم, بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 3: يدفع بدل نفقات الاقامة الى المنتدبين الاذاعيين الاجانب , اقساطا شهرية, بناء على افادة من مدير الاذاعة اللبنانية يثبت حسن مواظبتهم على التدريب الاذاعي.
مادة 4: يقطع بدل النفقات الاقامة عن المتدربين الاذاعيين الاجانب , في حال عودتهم الى بلادهم قبل انتهاء مدة التدريب المقررة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين