ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/55 المعتبر
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/59 مرسوما
تنظيميا ولا سيما المادة 38 منه.
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الاتية في المراكز المبينة ادناه: اولا: بيروت وضواحيها بيروت - الحرج الحدث الغبيري برج حمود انطلياس ثانيا: جبل لبنان الدامور شحيم حمانا عين داره بيت مري عجلتون ثالثا- لبنان الشمالي تنورين طرابلس الميناء طرابلس القبه القلمون كفرحاتا- الكوره بينين رابعا- لبنان الجنوبي صيدا- مدخل صيدا الجنوبي تبنين مرجعيون حاصبيا قانا خامسا: البقاع قب الياس صغبين رأس بعلبك راشيا الوادي
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان لا تؤمن الاعتمادات في الموازنة السنوية.
بعبدا في 15 تموز سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا