All legislation

قرار Decision No. 107 09/07/1974

الغاء القرار رقم 82 تاريخ 12-7-1973 المتعلق بتفويض صلاحيات في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
09/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1033-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 09/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 82 تاريخ 12/7/973 القاضي بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من رؤساء المصالح والوحدات .

المادة 2

مادة 2: يفوض رؤساء المصالح والوحدات المعنية بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار (1) , ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 1974 المدير العام فؤاد البزري