المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1974 على المصارف العاملة ي لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1973.
مرسوم Decree No. 8365 22/07/1974
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1974 على المصارف العاملة ي لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1973.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 22 تموز سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء:عثمان الدنـــا