All legislation

مرسوم Decree No. 8365 22/07/1974

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1974 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
8365
Date
22/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8365 تاريخ 22/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1974 على المصارف العاملة ي لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالاف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1973.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 22 تموز سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء:عثمان الدنـــا