All legislation

قرار Decision No. 1 10/07/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة رويسة النعمان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/07/1974
Official Gazette
Issue 60, 29/07/1974, p. 1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة رويسة النعمان العقارية المؤرخ في 27/5/1974 والمعلن عنه بتاريخ 27/5/1974. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 25/6/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 10 تموز 1974 القاضي العقاري