All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 16/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للاسرى والمحررين" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6944-6945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للاسرى

والمحررين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3383/2

تاريخ 11/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين". مركزها: حارة حريك - شارع المقاومة والتحرير - بناية قازان وحيدر - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية للقيام برعاية شؤون الأسرى والمحررين من معتقلات العدو الصهيوني عبر الوسائل التالية: 1 - تعزيز ودعم الاهتمام الشعبي والرسمي بقضية المعتقلين بوصفها قضية وطنية عامة. 2 - إنشاء المراكز الاجتماعية والصحية لتأمين الرعاية الدائمة للمعتقلين والمحررين ولعوائلهم بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة. 3 - العمل على بث روح التعاون والإلفة في نفوس المحررين ومساعدتهم لتأمين المستوى المعيشي والاجتماعي اللائق بهم. 4 - إثارة قضية المعتقلين في المحافل الدولية عبر التنسيق مع جميع المنظمات والهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بحقوق الإنسان. 5 - تثقيف المحررين عبر إقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية الدائمة والمشاركة فيها وإصدار الكتب والمنشورات التي تخدم أهداف الجمعية. 6 - العمل على إنشاء صندوق تعاضد صحي للمعتقلين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 7 - القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى خدمة أهداف وغاية الجمعية. على أن تطبق هذه الأهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين والقرارات النافذة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: محمد أحمد برجاوي محمد حسين ياسين أحمد محسن عمار إبراهيم شاكر زراقط رسمية فوزي جابر علي حبيب حرقوص علي حسين حيدر محمد علي بدير نوال قاسم بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد برجاوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر