All legislation

قرار Decision No. 312 16/10/2002

نقل مكان وكالة ايولوس للسفريات-AEOLOS فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايولوس

للسفريات رقم 1920/2 تاريخ

30/08/2002 والمتعلق بنقل مكان وكالة

ايولوس للسفريات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /160/ تاريخ 2/5/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ايولوس للسفريات لصاحبتها شركة ايولوس لبنان ش.م.ل. على العقار رقم /96/ منطقة المدور في بيروت - شارع باستور - ملك شركة الملاحة الأهلية - طابق أرضي - بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 16 تشرين الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم