All legislation

مرسوم Decree No. 8947 19/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8947
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8947 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 - وزارة العدل. الفصل 1 - وزارة العدل. الوظيفة 131 - الشؤون الإدارية العامة. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات. النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل. /250000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة