All legislation

مرسوم Decree No. 8927 19/10/2002

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال" مركزها: طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
8927
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6908-6909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8927 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

03/08/1909 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ

13/07/1993 المعطى بتأسيس الجمعية

المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في

الشمال" مركزها: طرابلس,

بناء على الشكوى المقدمة من اربعة اشخاص

من مؤسسي هذه الجمعية والمسجلة برقم

6089/4/98 تاريخ 09/09/1998,

بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 4162/أع/و/وز

تاريخ 16/08/2002 والذي رأت فيه حل الجمعية

بسبب ابتعادها عن تحقيق غاياتها واهدافها

وتشويه سمعتها بممارسة تصرفات غير لائقة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ 13/7/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال" مركزها: طرابلس, وحل هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر