المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ 13/7/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال" مركزها: طرابلس, وحل هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 8927 19/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
03/08/1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ
13/07/1993 المعطى بتأسيس الجمعية
المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في
الشمال" مركزها: طرابلس,
بناء على الشكوى المقدمة من اربعة اشخاص
من مؤسسي هذه الجمعية والمسجلة برقم
6089/4/98 تاريخ 09/09/1998,
بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 4162/أع/و/وز
تاريخ 16/08/2002 والذي رأت فيه حل الجمعية
بسبب ابتعادها عن تحقيق غاياتها واهدافها
وتشويه سمعتها بممارسة تصرفات غير لائقة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 246/أد تاريخ 13/7/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال" مركزها: طرابلس, وحل هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر