All legislation

مرسوم Decree No. 8937 19/10/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشيخ طابا-السهل (قضاء عكار) باسم "مدرسة عكار الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8937
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6920-6921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8937 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من زياد احمد

زهرمان المسجل بالرقم 2089/12 تاريخ

07/05/2002 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في الشيخ طابا (قضاء

عكار) باسم "مدرسة عكار الوطنية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد زياد أحمد زهرمان المولود عام 1968 في فنيدق (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في منطقة الشيخ طابا - السهل العقارية (قضاء عكار) على العقار رقم 184 ملك السيد إلياس نقولا جرجس نقولا باسم مدرسة عكار الوطنية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد