ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ
29/01/1965 ورقم 3537 تاريخ
12/07/1985 ورقم 1927 تاريخ
14/11/1991 ورقم 4357 تاريخ
29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة)
باسم "معهد نادر الفني"),
بناء على العقد الموقع بين السيد رامز
نادر واولاده المصدق لدى الكاتب العدل
تحت رقم 4110/99 تاريخ 11/10/1999,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
رامز نادر والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 626/6
تاريخ 07/06/2002 والمتضمن طلب اضافة
اسم اولاده الى الترخيص بانشاء المعهد
المذكور وانشاء اختصاصات جديدة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: