All legislation

مرسوم Decree No. 8944 19/10/2002

اضافة اسماء الى الترخيص بانشاء معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة) باسم "معهد نادر الفني" والترخيص بانشاء اختصاصات جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
8944
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6927-6928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8944 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ

29/01/1965 ورقم 3537 تاريخ

12/07/1985 ورقم 1927 تاريخ

14/11/1991 ورقم 4357 تاريخ

29/11/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء

معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة)

باسم "معهد نادر الفني"),

بناء على العقد الموقع بين السيد رامز

نادر واولاده المصدق لدى الكاتب العدل

تحت رقم 4110/99 تاريخ 11/10/1999,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رامز نادر والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 626/6

تاريخ 07/06/2002 والمتضمن طلب اضافة

اسم اولاده الى الترخيص بانشاء المعهد

المذكور وانشاء اختصاصات جديدة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم كل من السادة إلياس رامز نادر المولود سنة 1969 ورمزي رامز نادر المولود سنة 1970 ورالف رامز نادر المولود سنة 1974 إلى نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد نادر الفني", الكائن على العقار رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة رامز حنا نادر المولود سنة 1940 وإلياس رامز نادر المولود سنة 1969 ورمزي رامز نادر المولود سنة 1970 ورالف رامز نادر المولود سنة 1974, بإنشاء اختصاصي "المعلوماتية الإدارية" و "المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤديان لشهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "معهد نادر الفني" على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية "قضاء الكورة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد