ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4619 تاريخ
17/12/1981 ورقم 4233 تاريخ
26/10/1993 ورقم 4359 تاريخ 29/11/2001
(المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في برج البراجنة باسم "مدرسة
السكرتاريا والتدريب المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
نعمت رضا والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4878/6
تاريخ 09/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
وتعديل تصنيفها واسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة السكرتاريا والتدريب المهني" الكائنة على العقار رقم 395/8 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر - تقنيات البيع والتسويق - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - التزيين النسائي - الماكياج - تصفيف الشعر الرجالي.
مادة 3: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".
مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز السكرتاريا والتدريب المهني" بدلا من "مدرسة السكرتاريا والتدريب المهني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد