All legislation

مرسوم Decree No. 8945 19/10/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة السكرتاريا والتدريب المهني" وتعديل تصنيفها واسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
8945
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6928-6929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8945 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4619 تاريخ

17/12/1981 ورقم 4233 تاريخ

26/10/1993 ورقم 4359 تاريخ 29/11/2001

(المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في برج البراجنة باسم "مدرسة

السكرتاريا والتدريب المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

نعمت رضا والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4878/6

تاريخ 09/07/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة

وتعديل تصنيفها واسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة السكرتاريا والتدريب المهني" الكائنة على العقار رقم 395/8 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر - تقنيات البيع والتسويق - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - التزيين النسائي - الماكياج - تصفيف الشعر الرجالي.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "مركز السكرتاريا والتدريب المهني" بدلا من "مدرسة السكرتاريا والتدريب المهني".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد