All legislation

قرار Decision No. 372 19/10/2002

تبنيد رقم 411 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6949-6950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة Medilab تاريخ

6 ايلول 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12 تشرين الاول 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 16806 تاريخ 5 تشرين الاول

2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الخزانة المعدنية المجهزة بجهاز تهوئة لحفظ المواد الكيماوية, في البند التعريفي 9403.20 المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 19 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا