All legislation

قرار Decision No. 146 23/10/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
23/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6960-6961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 23/10/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 12/10/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في المغيرية م.م.". مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: المغيرية وضواحيها. مركزها: المغيرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1600000 ليرة لبنانية. مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والأدوية والأسمدة والبذور وغيرها. 2 - تصريف الانتاج الزراعي والحيواني. 3 - إرشاد المزارع من خلال دورات تدريبية. 4 - تأمين مستلزمات الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/10/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه