All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 14/10/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 1874 تاريخ 06/07/1949 وتعديله برقم 42 تاريخ 08/ 04/1982 للجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية للشابات في طرابلس" مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
14/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6943-6944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 14/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1874 تاريخ

06/07/1949 وتعديله برقم 42/أد تاريخ

08/04/1982,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية المسيحية للشابات في طرابلس"

المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم

4492/2 تاريخ 26/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية للشابات في طرابلس" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1874 تاريخ 6/7/1949 وتعديله برقم 42/أد تاريخ 8/4/1982 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: مرتبطة بالاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان وهي: بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادىء والمثل العليا المسيحية في حياتهم الشخصية والاجتماعية, جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني دون أي تمييز ديني, اجتماعي أو عنصري". - إنشاء برامج تربوية وصحية. - إنشاء مدارس للتأهيل المهني. - دور حضانة للأطفال والرضع. - مخيمات صيفية وبرامج ترفيه. - برامج توعية وخدمات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: 1) إنشاء رابطة من النساء والفتيات اللواتي كرسن أنفسهن لتحقيق المبادئ والمثل العليا التي ائتمن عليها كمسيحيات في حياتهن الخصوصية والاجتماعية جادات لتفهم تعاليم يسوع والاشتراك في حبه مع الجميع والنمو في معرفة الله ومحبته. 2) مكافحة الأمية وتعليم الفتيات العاملات وتحسين وضعهن في حياتهم الخاصة والعائلية والمهنية. 3) نشر مناهج ثقافية للبالغات بواسطة الغرف والنوادي المنظمة. 4) إنشاء مدارس مهنية وتعليمية ودور حضانة للأطفال بعد الحصول على الترخيص من المراجع المختصة, علما بأن المدارس المنوي إنشاؤها هي غير مجانية. 5)إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للأحداث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر