المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 64/د تاريخ 21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك - دائرة البقاع الأولى.
قرار Decision No. 67 26/10/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,
بناء على القرار رقم 58/د تاريخ
27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية
البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي
انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز
الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت
ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,
بناء على القرار رقم 61/د تاريخ
04/10/2002 (تقسيم وتحديد مراكز اقلام
الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي
انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز
الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت
ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,
بناء على القرار رقم 64/د تاريخ
21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد
بعض مراكز اقلام الاقتراع في بلدة
الفاكهة-دائرة البقاع الاولى,
بناء على مراجعات اهالي البلدة المتعلقة
بطلب اعادة مراكز اقلام الاقتراع الى
اماكنها السابقة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 64/د تاريخ 21/10/2002 القاضي بتعديل تقسيم وتحديد بعض مراكز أقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك - دائرة البقاع الأولى.
مادة 2: تعتمد مراكز أقلام الاقتراع في بلدة الفاكهة - قضاء بعلبك - دائرة البقاع الأولى وفقا لما هو محدد في القرار رقم 61/د تاريخ 4/10/2002
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26/10/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر