All legislation

قرار Decision No. 287 18/12/2000

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان (السيد ايلي ناجي عوض)

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6959-6960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ايلي ناجي

عوض المسجل تحت رقم 5655/3 تاريخ

21/11/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 901 تاريخ

28/11/2000 منح السيد ايلي ناجي

عوض الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إيلي ناجي عوض من مواليد القاع عام 1977 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبدالله