المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد إيلي ناجي عوض من مواليد القاع عام 1977 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 287 18/12/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد ايلي ناجي
عوض المسجل تحت رقم 5655/3 تاريخ
21/11/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 901 تاريخ
28/11/2000 منح السيد ايلي ناجي
عوض الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد إيلي ناجي عوض من مواليد القاع عام 1977 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية - بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبدالله