ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية البناء والتجدد الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5106/2 تاريخ
06/09/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البناء والتجدد الاجتماعية". مركزها: المنية - حي الضيعة - ملك سمير نجيب علم الدين - قضاء المنية. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي يفيد منها أبناء المنية والجوار. 2 - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إقامة المؤسسات التربوية, والصحية والثقافية, والاجتماعية وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص وفقا للأصول القانونية. 3 - تقديم المساعدة لأعضاء الجمعية ولغيرهم في كافة المجالات. المؤسسون السادة: عبدالله محمد ديب علم الدين مصطفى توفيق ملص محمد نور الدين خليل خالد محمد ملص غسان بشير علم الدين خالد جميل اسوم عامر محمد ديب علم الدين سيمر نجيب علم الدين مصطفى نجيب علم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نور الدين خليل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر