ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المواد 145- 146- 147 (الفقرة 12 منه),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ
15/11/2001,
بناء على القرار رقم 73/ش ر تاريخ
21/06/2002 (تجزئة صفقة تجهيزات للنقل),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعيد وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - إجراء الصفقة العائدة لشراء سيارات مستعملة لا يتجاوز سعر السيارة الواحدة منها 12000¤/ اثنا عشر ألف دولار أميركي/ بطريقة عقد اتفاق بالتراضي بعد استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم بالاستناد إلى دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية.
مادة 2: يحدد تاريخ إعادة استدراج العروض المذكورة أعلاه من يوم الاثنين الواقع في 25/11/2002 في مبنى وزارة الشباب والرياضة - دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز - لجنة استدراج عروض الأسعار - الطابق السادس. كما يحدد مكان إيداع العروض لدى قلم ديوان المديرية العامة للشباب والرياضة, منطقة العدلية, شارع سامي الصلح خلف الأمن العام.
مادة 3: يمكن لمن يرغب في الاشتراك بالاستدراج المذكور أعلاه الحصول على دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة موضوع هذا القرار من وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز.
مادة 4: يعلن عن إعادة استدراج عروض الأسعار المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاستدراج بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان