All legislation

قرار Decision No. 168 23/10/2002

اعادة استدراج عروض اسعار لشراء سيارات مستعملة لزوم وزارة الشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة-بطريقة الاتفاق الرضائي

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
23/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6950-6951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 23/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المواد 145- 146- 147 (الفقرة 12 منه),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ

15/11/2001,

بناء على القرار رقم 73/ش ر تاريخ

21/06/2002 (تجزئة صفقة تجهيزات للنقل),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيد وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - إجراء الصفقة العائدة لشراء سيارات مستعملة لا يتجاوز سعر السيارة الواحدة منها 12000¤/ اثنا عشر ألف دولار أميركي/ بطريقة عقد اتفاق بالتراضي بعد استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم بالاستناد إلى دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يحدد تاريخ إعادة استدراج العروض المذكورة أعلاه من يوم الاثنين الواقع في 25/11/2002 في مبنى وزارة الشباب والرياضة - دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز - لجنة استدراج عروض الأسعار - الطابق السادس. كما يحدد مكان إيداع العروض لدى قلم ديوان المديرية العامة للشباب والرياضة, منطقة العدلية, شارع سامي الصلح خلف الأمن العام.

المادة 3

مادة 3: يمكن لمن يرغب في الاشتراك بالاستدراج المذكور أعلاه الحصول على دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة موضوع هذا القرار من وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز.

المادة 4

مادة 4: يعلن عن إعادة استدراج عروض الأسعار المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاستدراج بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان