المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية العميان اللبنانيين العاملين" مركزها: بيروت, وحل هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 8928 19/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
03/08/1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 2053 تاريخ
04/05/1938 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية العميان اللبنانيين العاملين"
مركزها: بيروت,
بناء على الشكوى المقدمة من اربعة اعضاء
من الهيئة العامة من هذه الجمعية والمسجلة
برقم 4171/4/2002 تاريخ 23/03/2002,
بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية العامة
للامن العام بكتابها رقم 3174/أع/و/وز
تاريخ 10/08/2002 والذي يتبين منه ان رئيس
الجمعية يسعى الى تجاهل مطالب المعارضين
له وعرقلة الاجتماعات وكذلك عدم الدعوة
لانتخابات جديدة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية العميان اللبنانيين العاملين" مركزها: بيروت, وحل هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر