ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السادة بدر وفيصل ومرزوق ناصر
الخرافي من التابعية الكويتية المسجل برقم
54/2002/أ تاريخ 08/08/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه كل
منهم وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي وفيصل ناصر محمد عبد المحسن الخرافي ومرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي, من التابعية الكويتية, بأن يتملك كل منهم في منطقة قبيع العقارية - قضاء بعبدا - 800 سهما من أصل 2400 سهما في العقارات رقم 935 ومساحته 12166م.م. ورقم 1180 ومساحته 740م.م. ورقم 1181 ومساحته 547م.م. ورقم 1694 ومساحته 20379م.م. التي تمثل مساحة 11277م.م. و1/3 من المتر المربع من مجموع مساحة العقارات البالغة 33832م.م. وان الغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والسكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة