All legislation

مرسوم Decree No. 8923 19/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) ل آل الخرافي (الكويت)

Type
مرسوم · Decree
Number
8923
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8923 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السادة بدر وفيصل ومرزوق ناصر

الخرافي من التابعية الكويتية المسجل برقم

54/2002/أ تاريخ 08/08/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه كل

منهم وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي وفيصل ناصر محمد عبد المحسن الخرافي ومرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي, من التابعية الكويتية, بأن يتملك كل منهم في منطقة قبيع العقارية - قضاء بعبدا - 800 سهما من أصل 2400 سهما في العقارات رقم 935 ومساحته 12166م.م. ورقم 1180 ومساحته 740م.م. ورقم 1181 ومساحته 547م.م. ورقم 1694 ومساحته 20379م.م. التي تمثل مساحة 11277م.م. و1/3 من المتر المربع من مجموع مساحة العقارات البالغة 33832م.م. وان الغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والسكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة