All legislation

مرسوم Decree No. 8938 19/10/2002

سحب اجازة مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) "مدرسة ليسيه دولابيه"

Type
مرسوم · Decree
Number
8938
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8938 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 5949 تاريخ

04/11/1994 المتضمن الاجازة للسيد عصام

الياس يعقوب شلهوب فتح مدرسة خاصة, خارجية,

مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في العمروسية

(قضاء عاليه) على العقار رقم 2596 باسم

مدرسة الليسيه دولابيه وتضم مراحل الروضة

والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي

وتحديد عدد تلامذتها باربعماية وخمسين (450)

تلميذا وتلميذة وبادارة السيد محمد سعدون

صوان,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب للأسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاة للسيد عصام إلياس يعقوب شلهوب بموجب المرسوم رقم 5949 تاريخ 4/11/1994 بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على العقار رقم 2596 من منطقة العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة الليسيه دولابيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد