ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 5949 تاريخ
04/11/1994 المتضمن الاجازة للسيد عصام
الياس يعقوب شلهوب فتح مدرسة خاصة, خارجية,
مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في العمروسية
(قضاء عاليه) على العقار رقم 2596 باسم
مدرسة الليسيه دولابيه وتضم مراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي
وتحديد عدد تلامذتها باربعماية وخمسين (450)
تلميذا وتلميذة وبادارة السيد محمد سعدون
صوان,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاة للسيد عصام إلياس يعقوب شلهوب بموجب المرسوم رقم 5949 تاريخ 4/11/1994 بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على العقار رقم 2596 من منطقة العمروسية (قضاء عاليه) باسم مدرسة الليسيه دولابيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد