All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 17/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "وجوه احياء" مركزها الورهانية-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
17/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6945-6946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 17/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "وجوه احياء" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5452/2

تاريخ 13/10/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "وجوه احياء". مركزها: الورهانية - حي البصيل - ملك عساف عساف - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إحياء التراث اللبناني في مختلف مجالاته ولا سيما المعمارية منها. 2 - تكريم المبدعين من الفنانين اللبنانيين عبر القيام بنشاطات متنوعة لهذه الغاية. 3 - تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الثقافية والفنية والتراثية. 4 - التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية من حكومية وغير حكومية التي تعنى بقضايا الفن والتراث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: عساف كامل عساف عارف كامل عساف فادي فايز أبي علام وسيم سليم سليقا كلود جميل صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر