All legislation

قرار Decision No. 128 02/10/2002

تأسيس "نقابة مزارعي المتن الشمالي"

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
02/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 02/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2580/3

تاريخ 23/05/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: طلال نبيه بو جوده, بسام سليم يونس, يوسف طانيوس صليبا, ماهر سامي رياشي, بيار جوزيف بو جوده, سمعان ناصيف الخراط, نهاد إيليا بو جوده, سلمان عبدالله يونس وسعد يوسف زغيب, بتأسيس "نقابة مزارعي المتن الشمالي".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 تشرين الأول 2002 وزير العمل علي قانصوه