المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة قعفراني للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 409 بحيث يصبح "شركة قعفراني للصيرفة - علي عباس قعفراني وشريكه".
قرار Decision No. 8239 25/09/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 6236 تاريخ
24/07/1996 القاضي بادراج اسم "شركة
قعفراني للصيرفة-عباس قعفراني وشريكه"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 409,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/03/2002 القاضي بالموافقة على تعديل
اسم "شركة قعفراني للصيرفة عباس
قعفراني وشريكه",
بحيث يصبح "شركة قعفراني للصيرفة - علي عباس
قعفراني وشريكه"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
18/09/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة قعفراني للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 409 بحيث يصبح "شركة قعفراني للصيرفة - علي عباس قعفراني وشريكه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 أيلول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه