All legislation

قرار Decision No. 8239 25/09/2002

تعديل اسم "شركة قعفراني للصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
8239
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8239 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على القرار رقم 6236 تاريخ

24/07/1996 القاضي بادراج اسم "شركة

قعفراني للصيرفة-عباس قعفراني وشريكه"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 409,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/03/2002 القاضي بالموافقة على تعديل

اسم "شركة قعفراني للصيرفة عباس

قعفراني وشريكه",

بحيث يصبح "شركة قعفراني للصيرفة - علي عباس

قعفراني وشريكه"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

18/09/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة قعفراني للصيرفة - عباس قعفراني وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 409 بحيث يصبح "شركة قعفراني للصيرفة - علي عباس قعفراني وشريكه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 أيلول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه