المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة رومي ترافل ش.م.م - على العقار رقم /1473/ قسم /26/ في الدكوانة - حي النافعة - الشارع العام - ملك غريتا فرحات - طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 316 18/10/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيدة
غريتا جان خوري بطرس فرحات رقم 1820/2
تاريخ 14/08/2002 والمتعلق بانشاء
وكالة سياحة وسفر-فئة اولى-تعرف باسم
رومي ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
10/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة رومي ترافل ش.م.م - على العقار رقم /1473/ قسم /26/ في الدكوانة - حي النافعة - الشارع العام - ملك غريتا فرحات - طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 18 تشرين الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم