All legislation

مرسوم Decree No. 8920 19/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8920
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6905-6906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8920 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة. الفصل 1 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - لوازم مكتبية. النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف. /15000000/ل.ل. الفقرة 2 - لوازم إدارية. النبذة 1 - ملابس. /15000000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات. النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل. /80000000/ل.ل. الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (بعثة الحج) /150000000/ل.ل /260000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /40000000/ل.ل. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة