المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة. الفصل 1 - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 1 - لوازم مكتبية. النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف. /15000000/ل.ل. الفقرة 2 - لوازم إدارية. النبذة 1 - ملابس. /15000000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات. النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل. /80000000/ل.ل. الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (بعثة الحج) /150000000/ل.ل /260000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 226 - تجهيزات. الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /40000000/ل.ل. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).