All legislation

مرسوم Decree No. 8930 19/10/2002

قبول هبة مقدمة من مالكي شركة نصر السياحية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للنقل البري والبحري

Type
مرسوم · Decree
Number
8930
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8930 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جانب شركة نصر السياحية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري والتي تبلغ قيمتها/6250000/ل.ل. ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية وذلك من أجل تغطية كافة تكاليف التجهيزات المتعلقة بالسلامة البحرية وتدارك حصول أية حوادث قاتلة في الحوض المائي المتاخم للعقار رقم 580 من منطقة القلمون العقارية وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة