ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جانب شركة نصر السياحية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل البري والبحري والتي تبلغ قيمتها/6250000/ل.ل. ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية وذلك من أجل تغطية كافة تكاليف التجهيزات المتعلقة بالسلامة البحرية وتدارك حصول أية حوادث قاتلة في الحوض المائي المتاخم للعقار رقم 580 من منطقة القلمون العقارية وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة