ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ
09/06/1979 ورقم 3930 تاريخ
27/05/1978 ورقم 771 تاريخ 06/12/1990
ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996 ورقم
11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 6409
تاريخ 27/09/2001 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في البوشرية
(قضاء المتن) باسم "المركز الدولي
للعلوم التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5872/6 تاريخ 10/02/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم انطون الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية", الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية - الدورة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الوشم التجميلي - الوشم على الجلد - تصميم صفحات على الأنترنت - أخصائي مصلح أجهزة خلوية - أخصائي ربط شبكات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد