All legislation

مرسوم Decree No. 8941 19/10/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات-فرع الشياح"

Type
مرسوم · Decree
Number
8941
Date
19/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6923-6925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8941 تاريخ 19/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4883 تاريخ 13/02/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات"),

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4616/6 تاريخ 27/06/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات - فرع الشياح", الكائن على العقار رقم 4173 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني الإدارة والتنظيم الأطر الوسطى الامتياز الفني الإدارة والتسويق الأطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الأطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الأطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الغرافيكية والإعلانية الأطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الإعلان التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية فنون التجميل التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر طبيب - أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - تصفيف الشعر - الماكياج - الوشم - أخصائي في تقليم الأظافر - الديكور العام - تصميم صفحات على الإنترنت - أخصائي في التسويق والإعلان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد