ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة الاجتماعية لاهالي
حصرايل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5295/2 تاريخ
28/09/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لأهالي حصرايل". مركزها: حصرايل - الشارع العام - ملك زخيا الحلو - قضاء جبيل. غايتها: تقديم المساعدة في: 1 - حال الوفاة. 2 - حالات الاستشفاء. 3 - الحالات الصعبة الأخرى كالكوارث وغيرها. 4 - التعليم والسكن حسب توفر الأموال اللازمة. المؤسسون السادة: أنطوان جورج الحلو عصام سعيد الحلو نزار جوزاف الحلو ولهان حنا الحلو بولس عقل الحلو موريس روكز أبي سليمان نعوم راجي الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جورج الحلو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر