All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 22/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الاجتماعية لاهالي حصرايل" مركزها: حصرايل-قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
22/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6946-6947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 22/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة الاجتماعية لاهالي

حصرايل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5295/2 تاريخ

28/09/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لأهالي حصرايل". مركزها: حصرايل - الشارع العام - ملك زخيا الحلو - قضاء جبيل. غايتها: تقديم المساعدة في: 1 - حال الوفاة. 2 - حالات الاستشفاء. 3 - الحالات الصعبة الأخرى كالكوارث وغيرها. 4 - التعليم والسكن حسب توفر الأموال اللازمة. المؤسسون السادة: أنطوان جورج الحلو عصام سعيد الحلو نزار جوزاف الحلو ولهان حنا الحلو بولس عقل الحلو موريس روكز أبي سليمان نعوم راجي الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان جورج الحلو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر