All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 24/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية التربوية في بيصور" مركزها: بيصور-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
24/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6947-6948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 24/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الخيرية التربوية في

بيصور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 2962/2 تاريخ

15/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية التربوية في بيصور". مركزها: بيصور - شارع الهدى - ملك فطينة العريضي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساعدة على نشر العلم. 2 - تهتم برفع المستوى الصحي والثقافي للمواطنين. 3 - السعي مع الجهات المختصة إقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية الهادفة إلى خدمة المواطن. 4 - تساعد المعوزين صحيا واجتماعيا وثقافيا وعلميا. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: وفاء داود أبي رافع نزار غسان الزهيري د. عبد الرحمن حسن الحوت د. غسان ناظم الزهيري فؤاد أديب أبو رافع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء داود أبي رافع

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر