المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2042 من منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة, ملك الجمهورية اللبنانية المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: الأراضي السورية. غربا: طريق. شمالا: منطقة كفرزبد. جنوبا: مجدل عنجر.
قرار Decision No. 310 24/10/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على محضر اللجنة الزراعية اللبنانية
السورية المشتركة تاريخ 08/07/2002
المتضمن اعداد دراسة لتحريج سلسلة
جبال لبنان الشرقية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1762/7 تاريخ
23/10/2002,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2042 من منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة, ملك الجمهورية اللبنانية المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: الأراضي السورية. غربا: طريق. شمالا: منطقة كفرزبد. جنوبا: مجدل عنجر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في، 24/10/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله