All legislation

قرار Decision No. 310 24/10/2002

منع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة حديثا في منطقة عنجر العقارية-قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
24/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 24/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على محضر اللجنة الزراعية اللبنانية

السورية المشتركة تاريخ 08/07/2002

المتضمن اعداد دراسة لتحريج سلسلة

جبال لبنان الشرقية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1762/7 تاريخ

23/10/2002,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 2042 من منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة, ملك الجمهورية اللبنانية المحرج حديثا والواردة حدوده كما يلي: شرقا: الأراضي السورية. غربا: طريق. شمالا: منطقة كفرزبد. جنوبا: مجدل عنجر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في، 24/10/2002 وزير الزراعة د. علي عبدالله